پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص158

الواحدة إلى أربع جهات، لكل جهة مرة، وإن ضاق عن ذلك، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة، صلاها إلى أي جهة شاء.

والمسافر يجب عليه استقبال القبلة.

ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة، إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة.

فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة.

فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الاحرام، ولو لم يتمكن من ذلك،

(هامش 1)

يدخل في ذلك الاعمى إذا لم يجد من يسوغ له تقليده.

والمراد بالصلاة الواحدة فريضة واحدة، فلو اجتمع فرضان في وقت كالظهرين لم يجز الشروع في الثانية حتى يصلي الاولى إلى أربع، ليحصل يقين البراءة من الاولى عند الشروع في الثانية، كالصلاة في الثوبين أحدهما نجس مشتبه، فتصير الصلاة إلى الاربع جهات بمنزلة فعلها مرة عند اتضاح القبلة.

ويجب في الاربع كونها على خطين مستقيمين وقعأحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما زوايا قائمة لانه المفهوم منها، مع احتمال الاجتزاء بما هو أوسع من ذلك.

ويطرد الصلاة إلى أربع في جميع الصلوات حتى الجنازة، وكذا تغسيل الميت دون احتضاره ودفنه، وكذا الذبح والتخلي.

قوله: ” على الراحلة إلا عند الضرورة “.

كما في صلاة المطاردة، أو المرض المانع من النزول، أو الخوف، وغيرها من الاعذار.

ويجب تحري الاقرب إلى القبلة فالاقرب عند تعذرها، ومراعاة باقي الشرائط والاركان بحسب الامكان.

والانحراف بالدابة عن القبلة في حقه بمنزلة الانحراف عنها لغيره، فيبطل مع التعمد، أو مطلقا مع الاستدبار – كما سيأتي تفصيله – لا إن كان لجماحها وإن طال الانحراف، مع تعذر استقباله ولو بالركوب مقلوبا.

ولو تعارض الركوب والمشي قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والاركان، فإن تساويا رجح المشي.