مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص145
فيشتغل بالفريضة.
وإن كان قد تلبس بأربع، تممها مخففة ولو طلعالفجر.
ووقت ركعتي الفجر، بعد طلوع الفجر الاول.
ويجوز أن يصليهما قبل ذلك، والافضل إعادتهما بعده.
ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى.
ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات.
ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها.
وأما أحكامها ففيه مسائل: الاولى: إذا حصل أحد الاعذار المانعة من الصلاة، كالجنون والحيض، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة، وجب عليه قضاؤها.
ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك، على الاظهر.
ولو زال
(هامش 1)
قوله: ” وإن كان تلبس بأربع تممها مخففة “.
بالحمد وحدها مقتصرا على الاقل في الاذكار.
ولا فرق في الاتمام بين أن يكون التأخير لضرورة وغيرها، ومن جملتها الشفع والوتر كما مر.
قوله: ” ويجوز أن يصليهما قبل ذلك “.
بعد صلاة الليل.
ويسميان لذلك بالدساستين لدسهما في صلاة الليل.
قوله: ” ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة “.
بناء على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، والاصح الجواز ما لم يضر بالفريضة.
ويستثنى مما حكم به المصنف، النافلة الراتبة قبل الفريضة كنافلة الظهرين.
قوله: ” وقد مضى مقدار الطهارة وأداء الفريضة، وجب عليه قضاؤها “.