مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص142
هذا للمختار، وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الاعذار.
وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار، وما زاد عليه حتى ينتصف الليلللمضطر، وقيل: إلى طلوع الفجر.
وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور.
وعندي أن ذلك كله للفضيلة.
ووقت النوافل اليومية للظهر من حين الزوال إلى أن يبلغ زيادة الفئ قدمين.
وللعصر أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل: قوله: ” هذا للمختار وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الاعذار “.
كالمريض والمسافر وذي الحاجة التي يضر فوتها.
ومقتضى هذا القول أن الصلاة بعد الوقت المذكور للمختار تصير قضاء، وهو ضعيف.
قوله: ” وعندي أن ذلك كله للفضيلة “.
أشار بذلك إلى جميع ما تقدم من قوله: ” وقال آخرون ” إلى آخره.
وهذا هو المشهور.
واعلم أن حاصل التفصيل بالفضيلة وغيرها أن الظهر لا تؤخر عن المثلاختيارا، والعصر لا تؤخر عن المثلين، ولا يضر جمعهما قبل فوات المثل إجماعا.
نعم الافضل تأخير العصر إلى مضي المثل.
وأما المغرب فلا تؤخر عن ذهاب الشفق، كما لا تقدم العشاء عليه، فلا يجمع بينهما في وقت واحد كما أمكن ذلك في الظهرين.
فتأمل.
قوله: ” وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا “.
المراد بوقت الاختيار ما مر من المثل للظهر أو الاربعة أقدام، والمثلين للعصر