پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص134

ومن الخمر والجرذ.

ثلاثا بالماء والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة واحدة، والثلاث أحوط.

(هامش 1)

خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا (1)، وعلى ابن الجنيد حيث أوجب غسله سبعا (2)، وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء (3).

قوله: ” ومن الخمر الجرذ ثلاثا “.

الجرذ – بضم الجيم وفتح الراء – كبير الفأر.

ولا فرق هنا بين أنواع الفأر.

والاحوط الغسل منها سبعا.

وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت، أما غيره فكباقي النجاسات.

ويجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا

(هامش 2)

(1) المقنعة: 65.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف 1: 63 والمنتهى 1: 188.

(3) السرائر 1: 91.