مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص130
وتطهر النار ما أحالته، والارض (1) باطن الخف، وأسفل القدم، والنعل.
وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه، ولا في حال جريانه، من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره النجاسة.
والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان من الغسلة الاولى أو الثانية، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بقي على المغسول
(هامش 1)
قوله: ” وتطهر النار ما أحالته “.
رمادا أو دخانا، لا فحما وآجرا وخزفا.
قوله: ” والتراب باطن الخف وأسفل القدم والنعل “.
المراد بالباطن والاسفل ما تسترهما الارض حال الاعتماد، فلا يطهر حافاتهما به.
وفي حكم التراب الحجر والرمل وغيرهما من أصناف الارض، ولو عبر بها كان أولى.
ولا يشترط المشي بل المعتبر زوال النجاسة عنهما ولو بالمسح.
ويشترط طهارة الارض وجفافها.
والقبقاب من أصناف النعل.
وخشبة الاقطع ملحقة بالرجل أو النعل، ولا يلحق به أسفل العصا ورأس الرمح وما شاكل ذلك.
قوله: ” وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه إلا أن تغيره النجاسة “.
أشار بذلك إلى الرد على الشيخ (رحمه الله) حيث شرط في عدم تنجسه بالنجاسة جريانه من ميزاب (2).
وكما لا ينجس ماء الغيث بغيره مع عدم تغيره كذا يطهر كالكثير، لكن يشترط في تطهيره للماء النجس صدق اسمه ولا يعتد بنحو القطرات اليسيرة، وفي تطهيره للارض النجسة ونحوها استيعابه للمحل، كما يشترط ذلك في الكثير.
قوله: ” والماء الذي يغسل به النجاسة نجس سواء كان من الغسلة
(هامش 2)
(1) في بعض النسخ الحجرية والتراب بدل ” والارض ” وعليه يبتني الشرح.
(2) المبسوط 1: 6.