مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص123
وفي حكمها العصير، إذا غلى واشتد وأن لم يسكر.
التاسع: الفقاع.
العاشر: الكافر.
وضابطه كل من خرج عن الاسلام، أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة.
وفي عرق الجنب من الحرام، وعرق الابل الجلالة، والمسوخ خلاف، والاظهر
(هامش 1)
قوله: ” وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد “.
المراد به العصير العنبي، وبغليانه أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، وباشتداده أن يحصل له ثخانة.
وهي مسببة عن مجرد الغليان عند الشهيد (رحمهالله) (1).
والذي صرح به المصنف (رحمه الله) في المعتبر أنه يحرم بالغليان ولا ينجس إلا مع الاشتداد فأحدهما ينفك عن الآخر (2)، وهذا هو الظاهر.
والقول بنجاسة العصير هو المشهور بين المتأخرين، ومستنده غير معلوم بل النص (3) إنما دل على التحريم.
وفي البيان: لم أقف على نص يقتضي تنجيسه (4).
قوله: ” الفقاع “.
بضم الفاء.
والاصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار (5)، لكن لما كان النهي عنه (6) معلقا على التسمية ثبت له ذلك، سواء أعمل منه أم من غيره، فما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا.
(هامش 2)
(1) الذكرى: 13.
(2) المعتبر 1: 424.
(3) الكافي 6: 419، التهذيب 9: 119 عدة احاديث، الوسائل 17: 223 ب ” 2 ” من أبواب الاشربة المحرمة.
(4) البيان: 39.
(5) الانتصار: 198 – 199.
(6) الكافي 6: 422، التهذيب 9: 124 عدة أحاديث، الاستبصار 4: 95 باب تحريم شرب الفقاع، الوسائل 2: 287 ب ” 27 ” من أبواب الاشربة المحرمة.