مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص122
فيه، أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس.
الخامس: الدماء.
ولا ينجس منها، إلا ما كان من حيوان له عرق.
[ لا ما يكون رشحا ] (1) كدم السمك وشبهه.
السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا.
ولو نزا كلب على حيوان فأولده، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم.
وماعداهما من الحيوان، فليس بنجس.
وفي الثعلب والارنب والفأرة والوزغة تردد، والاظهر الطهارة.
الثامن: المسكرات.
وفي تنجيسها خلاف، والاظهر النجاسة.
(هامش 1)
قوله: ” أو مس ميتا له نفس سائلة “.
لا فرق في وجوب غسل العضو اللامس لميتة ما له نفس، بين كونه برطوبة أو لا، لاطلاق النص (2) ومن ثم أطلق المصنف وتبعه العلامة (3).
والاقوى اختصاصه بحالة الرطوبة.
قوله: ” ولو نزا كلب على حيوان – إلى قوله – اطلاق الاسم “.
هذا إذا كان الحيوان مخالفا للكلب في الحكم، وحينئذ فيراعى في تبعيته لاحدهما أو لغيرهما إطلاق الاسم، فإن لم يصدق عليه اسم شئ منهما ولا من غيرهما، فالاقوى فيه الطهارة والتحريم، ولو اتفقا في الحكم تبعهما فيه وإن باينهما.
قوله: ” المسكرات “.
المراد بها المائعة بالاصالة، فالخمر المجمد نجس، كما أن الحشيشة ليست بنجسة وإن عرض لها الذوبان.
والقول بنجاسة المسكرات هو المذهب، بل ادعىعليه المرتضى (، حمه الله) الاجماع (4).
(هامش 2)
(1) اختلفت النسخ في هذه الجملة والظاهر ان ما اثبتناه هو الصحيح والمعنى واضح.
(2) الكافي 3: 60 ح 4، التهذيب 1: 262 ح 763 و 277 ح 816، الوسائل 2: 1050 ب ” 34 ” من أبواب النجاسات ح 3.
(3) قواعد الاحكام 1: 7.
(4) المسائل الناصرية ” الجوامع الفقهية “: 217.