مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص114
ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه.
وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والاحوط المنع.
والواجب في التيمم: النية، واستدامة حكمها، والترتيب: يضع يديه على الارض، ثم يسمح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه، ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والاول أظهر.
وتجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه.
ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين.
وقيل: في الكل ضربتان وقيل: ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.
(هامش 1)
كون أصل الوحل مما يصح التيمم عليه.
قوله: ” الاحوط المنع “.
المشهور المنع مطلقا بل ادعى عليه الشيخ (1) والمرتضى (2) الاجماع.
والمعتبر في الضيق الظن فلو تبين السعة لم يجب الاعادة.
قوله: ” ثم يمسح الجبهة من قصاص سعر الرأس إلى طرف أنفه “.
المراد به قصاص شعر مستوي الخلقة، فغيره يحال عليه.
والمراد بطرف الانف، الاعلى.
ويجب مسح الجبينين، وينبغى مسح الحاجبين.
ولابد من مسح جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة وكذا في اليدين.
قوله: ” ظاهر الكفين “.
(هامش 2)
(1) لم نجد هذه الدعوى في كتب الشيح رحمه الله، وعبارته في الخلاف لا تدل على ذلك راجع الخلاف 1: 146 مسألة 94.
(2) الانتصار: 321.