پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص111

الثالث: الخوف.

ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أوسبعا، أو يخاف ضياع مال.

وكذا لو خشي المرض الشديد، أو الشين

(هامش 1)

ماء الوضوء بألف درهم (1).

قوله: ” أن يخاف لصا أو سبعا “.

وكذا لو خاف من وقوع الفاحشة، سواء في ذلك الذكر والانثى.

وكذا الخوف على العرض، وإن لم يخف على البضع.

ولو تجرد الخوف عن سبب موجب له بل مجرد الجبن فكذلك للاشتراك في الضرر، بل ربما أدى الجبن إلى ذهاب العقل الذي هو أقوى من كثير مما يسوغ التيمم لاجله.

أما الوهم الذي لا ينشأ عنه ضرر فلا.

قوله: ” وكذا لو خاف ضياع المال “.

بسبب السعي وإن لم يكن من اللص أو السبع.

ويمكن أن يريد بالخوف من اللص والسبع في الاول على النفس، وفي الثاني على المال، وكلاهما مسوغ للتيمم.

ولا فرق بين كثير المال وقليله.

والفارق بينه وبين الامر ببذل المال الكثير لشراء الماء، النص (2)، لا كون الحاصل في مقابلة المال في الاول هو الثواب لبذله في عبادة اختيارا، وفي الثاني العوض وهو منقطع، لان تارك المال للص وغيره طلبا للماء داخل في موجب الثواب أيضا.

قوله: ” أو الشين “.

هو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة الناشية من استعمال الماء في البرد الشديد، وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم.

وينبغى تقييده بكونه فاحشا لقلة ضرر ما سواه، وتحمله عادة.

والمرجع فيه وفي باقي المرض إلى ما يجده من نفسه، أو إلى إخبار عارف ثقة، أو من يظن صدقه وإن كان فاسقا أو كافرا لا يتهمه على دينه.

ولا يشترط التعدد.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 74 ح 17، الفقيه 1: 23 ح 71، التهذيب 1: 406، ح 1276، الوسائل 2: 997 ب ” 26 ” من أبواب التيمم ح 9.

(2) الكافي 3: 65 ح 8، التهذيب 1: 184 ح 528، الوسائل 2: 964 ب ” 2 ” من أبواب التيمم ح 2.