مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص108
للزمان يكون يعد دخوله.
الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة، ما لم ينو السبب.
وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب، كفاه نية القربة، والاول أولى.
الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام.
وكذلك غسل المولود.
والاظهر الاستحباب.
(هامش 1)
غسل المفرط في صلاة الكسوف فإنه متوسط بين جزئي السبب وهما التفريط والقضاء، فلا يصدق عليه أنه متأخر عن الفعل، فاستثناؤه أيضا غير جيد، بل هو بالمقدم أشبه.
قوله: ” إذا اجتمعت أغسال مندوبة.
الخ “.
الاصح تداخلها مطلقا، وخصوصا مع انضمام الواجب إليها، لرواية زرارة (1).
قوله: ” ليراه عامدا.
الخ “.
ليس مجرد السعي ليراه كافيا في الوجوب أو الاستحباب كما يقتضيه إطلاق العبارة، بل السعي مع الرؤية.
والمشهور استحباب الغسل.
ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره.
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 41 ح 1، التهذيب 1: 107 ح 279، الوسائل 1: 525 ب ” 43 ” من أبواب الجنابة ح 1.