مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص106
وقضاؤه يوم السبت.
وسنة في شهر رمضان – أول ليلة منه، وليلة النصف، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين – وليلة الفطر، ويمي العيدين، ويوم عرفة، وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرينمنه، وليلة النصف من شعبان، ويوم الغدير، ويوم المباهلة.
وسبعة للفعل وهي: غسل الاحرام، وغسل زيارة النبي صلى الله
(هامش 1)
لا يختص استحباب التقديم بخوف عوز الماء يوم الجمعة، بل يسوغ مع خوف فواته مطلقا، وإنما خص عوز الماء بالذكر لورود النص به في أصل المشروعية، وهو أمر الكاظم (ع) إمراته به في البادية في طريق بغداد معللا بقلة الماء يوم الجمعة (1).
ولينو التقديم ليتميز عن الاداء والقضاء.
قوله: ” وقضاؤه يوم السبت “.
مقتضاه أنه لا يقضى بعد زول الجمعة إلى دخول السبت.
والاصح شرعية قضائه بفوات وقت الاداء إلى آخر السبت.
ولينو فيه الاداء في وقته والقضاء بعده، ولو ترك ذلك لم يضر.
قوله: ” وسبع عشرة.
الخ “.
روى محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): ” الغسل ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان، وتسع عشرة فيها يكتب وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي التي أصيب فيها أوصياء الانبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم، وقبض موسىعليهما السلام وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ” (2).
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 42 ح 6، الفقيه 1: 61 ح 227، التهذيب 1: 365، ح 1110، الوسائل 2: 949 ب ” 9 ” من أبواب الاغسال المسنونة ح 2.
(2) التهذيب 1: 114 ح 302 وفيه: ” الغسل في سبعة عشر موطنا “، الوسائل 2: 939 ب ” 1 ” من أبواب الاغسال المسنونة ح 11.