مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص104
ولا شق الثوب على غير الاب والاخ.
الثانية: الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الخفان والفرو أصابهما
(هامش 1)
المسبلة لاستلزامه منع الغير من الانتفاع به في الدفن.
الثاني: إذا دفن في أرض مغصوبة، ولو بكونها مشتركة بغير إذن الشريك، فإن للمالك قلعه، وإن أدى إلى هتك الميت.
الثالث: لو كفن في مغصوب جاز نبشه لاخذ المغصوب، ولا يجب على مالكه أخذ القيمة، وإن استحب.
الرابع: لو وقع في القبر ما له قيمة عادة، جاز النبش لاخذه.
الخامس: نبشه لاجل الشهادة على عينه، للامور المترتبة على موته من اعتداد زوجته، وقسمة تركته، وحلول دينه المؤجل.
هذا إذا كان النبش محصلا للعين، فلو علم تغير صورته بحيث لا يعلم، حرم.
وفي جواز نبشه لتدارك الاستقبال به أو الغسل، أو الكفن، أو الصلاة عليه، أو نزع الحرير عنه وبيع الارض التي دفن فيها وجهان، وعدمه أولى في غير الاخير، والتحريم فيه أقوى.
قوله: ” ولا شق الثوب على غير الاب والاخ “.
ظاهره عدم الفرق بين المرأة والرجل في ذلك خلافا للعلامة في النهاية، فإنه جوز لها الشق على جميع الاقارب (1).
قوله: ” وينزع عنه الخفان.
الخ “.
وكذا سائر الجلود لامر النبي صلى الله عليه وآله بذلك في قتلى أحد (2)، ولعدم دخولها في مسمى الثياب.
وذهب بعض الاصحاب (3) إلى دفنها معه مع إصابة الدم لها إستنادا إلى رواية يمنع (4) ضعفها من العمل بها.
ومن الثياب العمامة
(هامش 2)
(1) نهاية الاحكام 2: 290.
(2) عوالي اللئالي 1: 177 ح 220، مسند أحمد 1: 247، سنن البيهقي 4: 14.
(3) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 12 في الفرو دون الخف، وابن بابويه على ما في الذكرى: 41، وابن ادريس في السرائر 1: 166.
(4) الكافي 3: 311 ح 4، الفقيه 1: 97 ح 449، التهذيب 1: 332 ح 972، الوسائل 1: 701 ب = [