مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص103
ودفن ميتين في قبر واحد، وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر، إلا إلى أحد المشاهد المشرفة، وأن يستند إلى القبر، أو يمشي عليه.
(هامش 1)
بالاندراس انمحاء أثره عن وجه الارض أو إشرافه عليه لا اندراس عظامه، فإن تجديد القبر حينئذ في الارض المسبلة محرم، لسقوط حقه من المكان، واستلزامه منع الغير من الدفن، وقد نقل الصدوق عن علي (ع): ” من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام ” (1)، وروي بالحاء المهملة وهو تسنيمها، وبالخاء المعجمة وهو الشق، والمراد شق القبر ليدفن فيه آخر.
قوله: ” ودفن ميتين في قبر “.
إذا دفنا ابتداء، أو كان معدا لدفن جماعة ابتداء كالازج (2)، وإلا حرم.
قوله: ” وإن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد “.
وألحق بها في الذكرى مقبرة فيها قوم صالحون أو شهداء، لتناله بركتهم (3).
وهذا في غير الشهيد، وأما هو فيدفن حيث قتل.
وإنما يكره النقل قبل الدفن، أما بعده فيحرم إلى غير المشاهد اجماعا، وإليها على المشهور.
قوله: ” لا يجوز نبش القبور “.
استثني من ذلك مواضع: الاول: إذا صار الميت رميما.
ويختلف ذلك باختلاف الترب والاهوية.
ومع الشك يرجع فيه إلى أهل الخبرة.
ولا فرق بين نبشه لدفن غيره أو لغيره، ولا بين الارض المسبلة وغيرها، نعم يحرم تصويره بعد ذلك بصورة المقابر في الارض
(هامش 2)
(1) الفقيه 1: 120 ح 579، التهذيب 1: 459 ح 1497، الوسائل 2: 868 ب ” 43 ” من أبواب الدفن ح 1.
(2) الازج: بيت يبنى طولا.
لسان العرب 2: 208 مادة ” أزج “.
(3) الذكرى: 65.