مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص102
وهي جائزة قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها.
ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة، وأن يهيل ذو الرحم على رحمه، وتجصيص القبور، وتجديدها،
(هامش 1)
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ” من عزى مصابا فله مثل أجره ” (1).
قوله: ” ويكره فرش القبر بالساج “.
وكذا بغيره من أنواع الفرش التي لا تعد أموالا عرفا، وإلا حرم لانه إتلاف غير مأذون فيه.
ومن الضرورة المبيحة للفرش نداوة الارض.
قوله: ” وتجصيص القبور “.
لا فرق بين فعل ذلك ابتداء، أو بعد حين من دفنه، كما صرح به المصنف في المعتبر (2).
وذهب الشيخ إلى اختصاص الكراهة بفعل ذلك بعد الاندراس لا فيالابتداء (3)، لما روي من أمر الكاظم (ع) بقبر ابنة له (4)، واختاره بعض الاصحاب (5) لما فيه من حفظ القبر الموجب لتعاهد زيارته.
ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل الجواز من غير كراهة على قبور أهل الشرف والفضل الذين تتوجه القلوب إلى زيارتهم، وتتوفر الدواعي على صلتهم والتبرك بهم، كما دل عليه الخبر (6).
قوله: ” وتجديدها “.
بالجيم، بعد اندراسها، أما رمه من غير اندراس فلا بأس به.
والمراد
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 205 ح 2 و 227 ح 4، الوسائل 2: 871 ب ” 46 ” من أبواب الدفن ح 2.
(2) المعتبر 1: 305.
(3) النهاية: 44.
ولكن الوارد فيه التطيين ابتداء لا التجصيص، وكذا في المبسوط 1: 187.
(4) الكافي 3: 202 ح 3، التهذيب 1: 461 ح 1501، الاستبصار 1: 217 ح 768، الوسائل 2: 864 ب ” 37 ” من أبواب الدفن ح 2.
(5) حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 30 وجامع المقاصد 1: 449.
(6) لم نجد من الاخبار ما يدل على هذا التفصيل إلا أن في الروايات ما يدل على استحباب تعمير مشاهد الائمة عليهم السلام وتعاهدها.
راجع الوسائل 10: 298 باب استحباب عمارة مشهد أمير المؤمنينعليه السلام ومشاهد الائمة عليهم السلام وتعاهدها وكثرة زيارتها وفي المدارك استفاضة الروايات بالترغيب في ذلك.