مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص96
زيادة على الواجب.
ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا.
ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب.
وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.
الثالثة: إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه.
الرابع: في مواراته في الارض.
وله مقدمات مسنونة كلها، أن يمشي المشيع وراء الجنازة، أو إلىأحد جانبيها، وأن تربع الجنازة، ويبدأ بمقدمها الايمن، ثم يدور من
(هامش 1)
مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يتحرر منه شئ.
ولو تحرر بعضه فبالنسبة.
ولو كان مال الزوج أو المولى مرهونا سقط.
قوله: ” وكفن الرجل من أصل تركته “.
المراد به الكفن الواجب، وكذا مؤنة التجهيز من سدر وكافور وغيرهما.
قوله: ” ودفن عريانا “.
ولو كان للمسلمين بيت مال أخذ منه وجوبا.
وكذا باقي المؤن.
ويحوز تحصيله من الزكاة أو من الخمس مع استحقاقه لهما.
قوله: ” وجب أن يطرح معه في كفنه “.
وليكن بعد غسله إن لم يكن غسل معه.
ويقبل التطهير كأصله.
قوله: ” وأن تربع الجنازة “.
هو حملها من جوانبها الاربعة بأربعة رجال، وأفضله التناوب، فيحمل كل واحد من الجوانب الاربع ليشتركوا في الاجر.
وقد روي عن الباقر (ع): ” من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له ذنوب أربعين كبيرة ” (1) وأفضل هيئات التربيع
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 174 ح 1، التهذيب 1: 454 ح 1479، ليس فيهما ” ذنوب “، الوسائل 2: 827 – 828 ب ” 7 ” من أبواب الدفن ح 1.