پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص95

وأن يكتب عليها بالسواد وأن يجعل في سمعه أو بصره شئ من الكافور.

مسائل ثلاث:

الاولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبرفإنها تقرض ومنهم من أوجب قرضها مطلقا، والاول أولى.

الثانية: كفن المرأة على زوجها، وان كانت ذات مال، لكن لا يلزمه

(هامش 1)

قوله: ” أو يكتب عليها بالسواد “.

وكذا بغيره من الالوان غير الابيض.

قوله: ” إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض “.

هذا مع عدمه تفاحش النجاسة، بحيث يؤدي القرض إلى إفساد الكفن وهتك الميت.

ومعه، قال في الذكرى: ” فالظاهر وجوب الغسل مطلقا استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه، ومع التعذر يسقط للحرج ” انتهى (1).

ومتى قرضت وأمكن جمع جوانب الكفن بالخياطة وجب، وإلا مد أحد الثوبين على الآخر ليستر المقطوع إن أمكن.

قوله: ” كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال “.

لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها، ولا بين المطيعة والناشزة، ولا بين الحرة والامة.

والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن.

والتعليل بوجوب الانفاق لم يثبت.

ويجب عليه أيضا مؤنة التجهيز من الحنوط وغيره.

هذا كله مع يساره، بأنيملك الكفن زيادة عن قوت يوم وليلة له ولعياله وما يستثنى في الدين.

ولو أعسر عن البعض سقط خاصة.

ولو أوصت به سقط عنه مع نفوذ الوصية.

ولو ماتا معا لم يجب عليه كفنها، بخلاف ما لو مات بعدها.

نعم لو لم يخلف من المال إلا كفنا واحدا أو قيمته اختص به.

ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة.

ويلحق بها المملوك وإن كان

(هامش 2)

(1) الذكرى: 50.