مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص94
وإلا فمن شجر رطب، ويجعل إحداهما من الجانب الايمن مع ترقوته، يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار.
وأنيسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره، وأن يطوى جانب اللفافة الايسر على الايمن، والايمن على الايسر.
ويكره تكفينه بالكتان، وأن يعمل للاكفان المبتدأة أكمام،
(هامش 1)
الشجر الرطب.
والمشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت، ولو زادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع اصابع، فلا بأس.
ومقتضى الخبر شقها، ولو لم تشق فلا بأس.
واستحب الاصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة.
ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعتبر للتقية وغيرها، وضعت حيث يمكن من القبر.
ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير إقامة للشعار.
قوله: ” وأن يسحق الكافور بيده “.
قيل: صونا له من الضياع.
قال المصنف في المعتبر بعد أن أسنده إلى الشيخين (1): لم أتحقق مستنده (2).
قوله: ” على صدره “.
لانه من مساجد سجدة الشكر قوله: ” ويكره تكفينه بالكتان “.
هو بفتح الكاف، قال الصادق (ع): ” الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله ” (3).
قوله: ” وأن تعمل للاكفان المبتدأة أكمام “.
احترز بالمبتدأة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه بل يقطع منه الازرار خاصة.
(هامش 2)
(1) المفيد في المقنعة: 78، والشيخ في المبسوط 1: 179.
(2) المعتبر 1: 286.
(3) الكافي 3: 149 ح 7، الفقيه 1: 89 ح 414، التهذيب 1: 434 ح 1392، الاستبصار 1: 210 ح 741، الوسائل 2: 751 ب ” 20 ” من أبواب التكفين ح 1.