مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص83
وإن لم يكن وكان فيه عظم، غسل ولف في خرقة ودفن.
وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا.
وإن لم يكن فيه عظم، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه.
وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.
وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء، دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة.
وكذا المرأة وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها (1).
(هامش 1)
بالخليطين ويكفن بثلاث لفائف.
ويجب تحنيط ما فيه من مواضعه لا غير.
وحكم القلب حكمه.
وكذا عظام الميت بأجمعها دون الرأس وأبعاضها، لعدم النص.
قوله: ” وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر “.
أي حكمه حكم ما فيه الصدر، فيجب تغسيله ثلاثا وتكفينه وتحنيطه، لكن لا تشرع الصلاة عليه لان شرطها كون المولود حيا، ففي العبارة التباس في الحكم والعطف.
قوله: ” وإن لم يكن فيه عظم لف في خرقة.
الخ “.
لا فرق في القطعة بقسميها بين المبانة من الميت والحي على أشهر القولين.
وقطع المصنف في المعتبر بدفن المبانة من الحي بغير غسل وإن كان فيها عظم (2).
والاول أولى.
قوله: ” وكذا السقط إذا لم تلجه الروح “.
المراد به من قصر سنه عن أربعة أشهر، كما صرح به الاصحاب (3).
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 159 ح 13، الفقيه 1: 95 ح 438، التهذيب 1: 342 ح 1002، الاستبصار 1: 200 ج 705، الوسائل 2: 709 ب ” 22 ” من أبواب غسل الميت ح 1.
(2) المعتبر 1: 319.
(3) منهم ابن البراج في المهذب 1: 56، والشيخ في النهاية: 41.