پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص79

ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن، وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه، وغطي بثوب، ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة،

(هامش 1)

قوله: ” ويكون عنده مصباح إن مات ليلا “.

ذكره الشيخان (1) وعلله في التهذيب ” بأنه لما قبض الباقر (ع) أمر أبو عبد الله (ع) بالاسراج في البيت الذي كان يسكنه وحين قبض أبو عبد الله (ع)، وأمر أبو الحسن موسى (ع) بمثل ذلك في بيت أبى عبد الله عليه السلام حتى خرج به إلى العراق ” (2) فيدخل في ذلك المدعى، وإن كان مغايرا له بوجه، فإن الخبر يشمل موته بالليل والنهار، ويقتضي دوام الاسراج، والمدعى خلاف ذلك.

قوله: ” ويقرأ القران “.

للتيمن به والاستدفاع عنه، وقد ورد في الخبر ” أن الصافات لم تقرا عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته ” (3)، وعن النبي صلى الله عليه وآله: اقرأوا عند موتاكم يس ” (4) قال في الذكرى: ويستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه كما يستحب قبله استدفاعا عنه (5).

قوله: ” ويعجل تجهيزه “.

فإنه من كرامة الميت كما ورد في الخبر (6).

وقد ورد استحباب إيذان إخوان الميت

(هامش 2)

(1) الشيخ المفيد في المقنعة: 74، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 174، والنهاية: 30.

(2) التهذيب 1: 289 ح 843، ورواه الكليني في الكافي 3: 251 ح 5، والصدوق في الفقيه 1: 97 ح 450، الوسائل 2: 673 ب ” 45 ” من أبواب الاحتضار.

(3) الكافي 3: 126 ح 5، التهذيب 1: 427 ح 1358، الوسائل 2: 670 ب ” 41 ” من أبواب الاحتضار.

(4) سنن أبي داود 3: 191 ح 3121، سنن البيهقي 3: 383، مسند أحمد 5: 275.

(5) الذكرى: 38.

(6) الفقيه 1: 85 ح 388، الوسائل 2: 676 ب ” 47 ” من أبواب الاحتضار ح 7.