مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص75
وفي الثالث يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما فإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة.
وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها.
وإن أخلت بالاغسال لم يصح صومها.
النفاس دم الولادة.
وليس لقليله حد،
(هامش 1)
قوله: ” تجمع بينهما “.
الافضل كون الجمع في وقت الفضيلة، بأن تؤخر الاولى إلى آخر وقت فضيلتها وتقدم الثانية في أول وقت فضيلتها.
ويجب عليها المبادرة إلى الثانية بحسب الامكان،فلو أخلت بها أعادت الغسل.
قوله: ” وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر “.
بمعنى استباحتها ما يتوقف على الطهارة من الصلاة والصوم والطواف وغيرها.
وإنما لم تكن طاهرا بل بحكمه لان حدثها مستمر، فلا تكون طاهرا حقيقة بل بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه.
قوله: ” وإن أخلت بالاغسال لم يصح صومها “.
المراد بها الاغسال النهارية، أو مطلقا بالنسبة إلى الصوم المستقبل، أما الماضي فلا يتوقف على غسل العشائين لسبق الحكم بصحته قبل الحكم بوجوبه.
ويعلم من ذلك عدم توقف الصوم على الوضوء وهو ظاهر، إذ لا أثر للحدث الاصغر في الصوم.
وربما تخيل اشتراطه به بناء على كون الوضوء والغسل معا علة تامة في رفع الحدث الاكبر.
قوله: ” دم الولادة “.
المراد بدم الولادة الدم الخارج مع خروج جزء مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي