پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص71

والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه، ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الاظهر.

فإن فقدت التمييز فهنا مسائل ثلاث: الاولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت، قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم

(هامش 1)

قوله: ” والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز “.

تطلق المضطربة على ناسية وقت الحيض وعدده، وناسية أحدهما خاصة.

ويتحقق رجوعها إلى المتييز في ناسيتهما وناسية الوقت.

أما ذاكرة الوقت وناسية العدد فإنما ترجع إلى التمييز مع عدم معارضته لما يمكن فرضه حيضا في الوقت الذي علمته، كما لو ذكرت أوله في وقت معين ووجدت فيه تمييزا، أما لو وجدت التمييزمخالفا له على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فيشكل الرجوع إلى التمييز عند من قدم العادة عليه كالمصنف، لان تحيضها في الوقت المذكور كتحيض ذات العادة فيها.

قوله: ” ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام.

الخ “.

ضمير ” هذه ” يعود على المضطربة، وهي شاملة لاقسامها الثلاثة، ولا يتم اشتراط صبرها بالعبادة ثلاثة في الجميع، فإن بعض أفراد ذاكرة الوقت – وهو ذاكرة أوله – تترك العبادة برؤية الدم قطعا.

وما ذكره من الصبر في غير هذا الفرد هو الاحوط.

ولو ظنت الحيض جاز لها البناء عليه ابتداء.

قوله: ” قيل: تعمل في الزمان كله.

الخ “.

هذا قول الشيخ (1) (ره)، وهو أحوط غير أن الاصح جواز اقتصارها على العدد، وتخصيصه بما شاءت من الوقت.

قوله: ” وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه “.

ذاكرة العدد (2) إن حفظت قدر الدور وابتدائه – كما لو قالت: حيضي سبعة في

(هامش 2)

(1) المبسوط 1: 51.

(2) في ” ن، و ” ذاكرة العدد ناسية الوقت.