پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص70

بالتخيير والاول أظهر.

وهاهنا مسائل: الاولى: إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألغت الوقت، لان العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

الثانية: لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة.

وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها.

ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة.

الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة، كان ذلك حيضا ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة، كان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة.

(هامش 1)

المراد اجتماعهما على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فلو أمكن – كما لو تخلل بينهما من الدم الضعيف أقل الطهر فصاعدا – حكم بالحيض فيهما معا لامكانه.

والمشهور أن الترجيح – مع التعارض – للعادة مطلقا (1).

قوله: ” فرأت ذلك العدد متقدما.

الخ “.

لكن الاولى لها في صورة التقدم العبادة إلى أقرب الامرين: مضى ثلاثة أيام،أو وصول العادة.

وقد تقدم الكلام في ذلك (2).

(هامش 2)

(1) في ” ن ” لا مطلقا.

(2) في ص 59.