مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص69
وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها.
فإن كن مختلفات، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، مخيرةفيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة، والاول أظهر.
وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، قيل: تعمل على العادة، وقيل: على التمييز، وقيل:
(هامش 1)
قوله: ” وقيل: أو عادة ذوات أسنانها “.
المراد به مع فقد الاقارب، أو اختلافهن على أحد القولين.
والمراد بأسنانها المساويات لها في السن عرفا، وإن اتفق اختلاف يسير لا ينافيه.
هذا إذا كن من أهل بلدها.
وهذا هو المشهور بين الاصحاب ولا نص عليه ظاهرا، ومن ثم أسنده هنا إلى قائله، وأنكره في المعتبر مطالبا بالدليل (1)، وفارقها بينهن وبين الاهل بمشاكلة الاهل لها في الطباع والجنسية والاصل، بخلاف الاقران.
والعمل على المشهور.
قوله: ” فإن كن مختلفات.
الخ “.
الضمير يعود إلى النساء باعتبار مذهبه، أو إليهن وإلى الاسنان على القول الآخر.
والاجود رجوعها مع الاختلاف إلى الاكثر إن اتفق.
قوله: ” تحيضت في كل شهر سبعة “.
ولها أن تتحيض بستة كذلك.
والتخيير إليها في الروايات (2)، وإن كانالافضل أخذ ما يوافق مزاجها، فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة، والمتوسطة العشرة والثلاثة، والبارد الستة.
ولها وضع ما أخذت حيث شاءت من أيام الدم، وإن كره الزوج كما تقدم (3).
ومتى أخذت رواية استمرت عليها.
قوله: ” فإن اجتمع لها مع العادة تمييز.
الخ “.
(هامش 2)
(1) المعتبر 1: 208.
(2) الكافي 3: 83 ح 1، التهذيب 1: 381 ح 1183، الوسائل 2: 547 ب ” 8 ” من أبواب الحيض ح 3.
(3) لم تتقدم منه اشارة إلى هذا المطلب.