مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص68
فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض،وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.
فإن كان لونا واحدة، أو لم يحصل فيه شرطا [ شريطتا ] التمييز، رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن.
(هامش 1)
قوله: ” رجعت إلى اعتبار الدم “.
هذا هو المعنى المسمى بالتميز.
وهو مصدر قولك ” ميزت الشئ، أميزه تمييزا “.
إذا أفرزته وعزلته.
والمراد هنا أن يوجد الدم المتجاوز العشرة على نوعين أو أنواع، بعضها أقوى من بعض واشتبه بدم الحيض، فتجعله المرأة حيضا والباقي استحاضة بالشرطين المذكورين في العبارة.
وتعتبر المشابهة بثلاث: ” اللون ” فالاسود أشبه من الاحمر، والاحمر أشبه من الاشقر، والاشقر أشبه من الاصفر، والاصفر أشبه من الاكدر، و ” الرائحة ” فذو الرائحة الكريهة أشبه به مما لا رائحة له، ومما نقص فيها عنه، و ” القوام ” فالثخين أشبه به من الرقيق.
ولا يشترط في الالحاق به اجتماع الثلاث، بل إن اجتمعت في واحد فهو أشبه من ذي الاثنتين، كما أن ذا الاثنتين أشبه من ذي الواحدة.
ولو استوى العدد – وإن كان مختلفا – فلا تمييز.
قوله: ” أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز “.
هما عدم نقصان المشابه عن ثلاثة وعدم زيادته عن عشرة، لان جعله حيضا يوجب ذلك.
ويشترط أيضا كون الضعيف لا ينقص عن أقل الطهر ويضاف إليه أيام النقاء إن اتفق، لان جعل القوي حيضا يوجب جعل الضعيف طهرا.
قوله: ” إلى عادة نسائها “.
المراد بهن أقاربها من الطرفين أو من أحدهما، كالاخت والعمة والخالة وبناتهن، ولا فرق بين الاحياء منهن والاموات، ولا بين المساويات لها في السن والبلد والمخالفات، للعموم (1).
وتتخير في وضع القدر حيث شاءت من أيام الدم، وإن كان جعله في أولها أولى.
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 79 ح 3، الاستبصار 1: 138 ح 471 – 472، التهذيب 1: 380 ح 1181 و 401 ح 1252، الوسائل 2: 546 ب ” 8 ” من أبواب الحيض ح 1، 2 [