مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص65
السادس: لا يصح طلاقها، إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضر معها.
السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل.
وكيفيته مثل غسلالجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة.
(هامش 1)
وقيل: بل تتكرر “.
بل الاصح تكررها بتكرر الوطئ مطلقا، لاصلة عدم تداخل المسببات عند اختلاف الاسباب.
ويصدق تكرر الوطئ بالادخال بعد النزع وإن كان في وقت واحد.
ويتحقق الادخال بما يوجب الغسل لانه مناط الوطئ شرعا.
ومثله القول في تكرر الافطار في رمضان مطلقا.
قوله: ” وزوجها حاضر معها “.
أو في حكم الحاضر، وهو الغائب دون المدة المسوغة للطلاق.
كما أن الحاضر الذي لا يمكنه العلم بحالها – كالمحبوس – في حكم الغائب.
قوله: ” وقضاء الصوم دون الصلاة “.
المستند النص (1)، وفي بعض الاخبار (2) تصريح بعدم التعليل وأن ذلك مما يدل على بطلان القياس.
وروى الحسن بن راشد عن الصادق عليه السلام حين سأله عن الوجه في ذلك فقال: ” إن أول من قاس إبليس ” (3)، فلا معنى لتمحلالفرق بعد ذلك.
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 104 باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
(2) الكافي 1: 57 ح 15، المحاسن: 214 ح 97، الوسائل 7: 23 ب ” 3 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5.
(3) الكافي 3: 104 ح 2، التهذيب 1: 160 ح 458 وفي 4: 267 ح 807، الوسائل 7: 23 ب ” 3 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5.