مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص62
وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.
الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، بل الغسل على كراهية.
الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، وقد مضى مقدارالطهارة والصلاة، وجب عليها القضاء.
وإن كان قبل ذلك لم يجب.
وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة، وجب عليها الاداء ومع الاخلال القضاء.
وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء: الاول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن.
ويكره حمل المصحف ولمس هامشه.
ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.
(هامش 1)
قوله: ” وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا “.
لظهور كونها طاهرا في وقته.
وكذا في أيام الاستظهار بالصبر، فتقضي صومه وصلاته (1).
أما الصوم فظاهر لوجوب قضائه على التقديرين، وأما الصلاة فلتبين كونها طاهرا، وقيل: لا تقضيها لامرها بالترك فلا يستتبع القضاء، وهو ضعيف.
قوله: ” إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة “.
المعتبر في وجوب الصلاة في أول الوقت مضى مقدار الصلاة تامة الافعالومقدار ما يفعل فيه الشرائط المفقودة طاهرة، فإن كانت متطهرة قبل الوقت واتصلت بعده لم يعتبر مضي مقدارها.
ولو كانت لابسة ثوبا نجسا أو غيره مما لا تصح فيه
(هامش 2)
(1) هكذا وردت في النسخ وان كان الظاهر تأنيث الضميرين لعودهما إلى المرأة أو الايام.