پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص59

وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة.

ولا عبرة باختلاف لون الدم.

(هامش 1)

المراد بالامكان هنا معناه العام وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم، فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا لاجتماع شرائطه وارتفاع موانعه – كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض وانقطاعه عليها – وما احتمله، كرؤيته بعد انقطاعه على العادة ومضي أقل الطهر متقدما على العادة، فإنهيحكم بكونه حيضا لامكانه.

ويتحقق عدم الامكان بقصور السن عن تسع، وزيادته على الخمسين والستين، وبسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما أقل الطهر، أو نفاس كذلك، وكونها حاملا – على مذهب المصنف – وغير ذلك.

قوله: ” وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة “.

العادة مأخوذة من المعاودة، وهي هنا رؤية الدم مرة بعد أخرى يتفق فيهما وقت حصول الدم – كأول كل شهر هلالي مثلا – وعدده – كالسبعة – أو أحدهما خاصة.

فالعادة بحسب ذلك ثلاثة أقسام: الاول: أن يتفق وقتا وعددا، كما لو رأت أول الشهر سبعة وانقطع إلى أن دخل الثاني فرأت أوله سبعة، فقد تكرر هنا وقته – وهو أول كل شهر – وعدده، وهو السبعة، وهذه أقوى الثلاثة وأنفعها.

فإذا رأت أول الثالث تحيضت برؤيته.

ولو تجاوز العشرة رجعت إلى ما استقر لها من العدد، فجعلته حيضا والباقي استحاضة.

ولو رأت هذه الدم الثالث في آخر الثاني تحيضت بالعدد أيضا مع التجاوز، لكنها تكون متقدمة على العادة وسيأتي حكمها (1).

وقد علم من ذلك أنه لا يشترط فيتحقق العادة استقرار عدد الطهر.

(هامش 2)

(1) في ص 70.