پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص58

وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا.

وتيأس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.

وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة.

وما تراه من الثلاثة إلى العشرة، فما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض [ سواء ] تجانس أو اختلف.

(هامش 1)

قوله: ” وتيأس المرأة ببلوغ الستين وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين “.

هذا هو المشهور، ومستنده بالنسبة إلى القرشية وعدمها صحيحة ابن أبي عمير عن الصادق (ع): ” إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ” (1).

وأما النبطية فألحقها بها المفيد (2) (ره) وتبعه جماعة، ولم يوجد لها خبر مسند، ومن ثم ذهب المصنف في المعتبر إلى التفصيل في القرشية وغيرها لا غير (3).

والمراد بالقرشية من انتسبت بأبيها إلى القبيلة المتولدة من النضر بن كنانة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله.

وبعض هذه القبيلة بنو هاشم.

وأما غيرهم فإن علم انتسابه إليها فظاهر، وإلا فالاصل يقتضي عدم الالحاق.

والنبطية المنسوبة إلى النبط وهم – على ما ذكره في الصحاح وغيره – قوم يسكنون البطائح بين العراقين، قال: وفأ كلام أيوب بن القرية ” أهل عمان عرب استنبطوا وأهل بحرين نبط استعربوا ” (4).

قوله: ” فما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض “.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 107 ح 3، الفقيه 1: 51 ح 198، التهذيب 1: 397 ج 1236، الوسائل 2: 580 ب ” 31 ” من أبواب الحيض ح 2.

(2) نقله عنه الشهيد في الذكرى: 28، قال في المقنعة: 532 باب عدد النساء: وقد روي أن القرشية والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة فإن ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين.

(3) المعتبر 1: 200.

(4) الصحاح 3: 1162 مادة ” نبط ” وفيه ” نبيط ” راجع النهاية لابن الاثير 5: 9.