مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص57
وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الايمن.
وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر.
وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الاظهر الاول.
(هامش 1)
السلام حين سئل عن حدها فقال: ” إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها ” (1).
والمعتبر في السنين القمرية لانها المتعارف شرعا.
وفي المسألة إشكال، وهو أن المصنف وغيره ذكروا أن الحيض للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السنن، فكيف يجتمع ذلك مع حكمهم هنا بأن الدم الذي قبل التسع ليس بحيض؟! وما الذي يبقى من الدم المحكوم بكونه حيضا بدون تحقق البلوغ بالسن؟ ويمكن حله بحمل ما هنا على من علم سنها، فإنه لا يحكم بكون الدم السابق على إكمال التسع بالحيض، وحمل ما سيأتي على من جهل سنها، مع خروج الدم الجامع لاوصاف الحيض، فإنه يحكم بسبق البلوغ، بناء على الغالب من تأخره عن التسع بزمن كثير.
قوله: ” وكذا قيل ما يخرج من الجانب الايمن “.
هذا هو المشهور، والرواية مضطربة مرسلة (2)، وعلى القول بها فهي مفروضة في المشتبه بالقرحة لا مطلقا.
قوله: ” هل يشترط التوالي في الثلاثة.
الخ “.
المشهور اشتراط التوالي فيها، والمراد به أن ترى الدم في كل يوم منها، وقيل: لا بد مع ذلك من استمراره بحيث ترى الدم كلما وضعت الكرسف وصبرت هنيئة، وهو أحوط.
(هامش 2)
(1) لم نعثر عليها بهذا اللفظ ولكن وردت بهذا المضمون في الوسائل 15: 409 ب ” 3 ” من أبواب العدد ح 5.
(2) الراوية في التهذيب 1: 385 ح 1185 موافق لما في الشرائع وفي الكافي 3: 94 ح 3 مخالف له.
راجع الوسائل 2: 561 ب ” 16 ” من أبواب الحيض ح 1، 2.