پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص52

ووضع شئ فيها، والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة.

ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

ويكره له الاكل والشرب – وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق – وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهة، ومس المصحف، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ [ أو يتيمم ]، والخضاب.

وأما الغسل فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها إلى آخر

(هامش 1)

قوله: ” ووضع شئ فيها “.

لا فرق في تحريم الوضع بين استلزامه اللبث وعدمه، بل لو وضع فيها شيئا من خارج المسجد حرم لاطلاق النص (1).

قوله: ” وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق “.

مقتضاه عدم زوال الكراهة معهما، والمشهور زوالها.

والافضل غسل اليدين معهما، وأكمل من الجميع الوضوء معها للنص (2)، ولعل إطلاق الخفة بسبب ذلكبناء على كراهة ترك المستحب.

قوله: ” وقراءة ما زاد على سبع آيات “.

لا يشترط التوالى بل المكروه وقوع ما زاد من السبع في جميع أوقات جنابته.

ويصدق العدد بواحدة مكررة كذلك.

قوله: ” والخضاب “.

بحناء وغيره للنص (3).

(هامش 2)

(1) علل الشرائع 1: 288 ب ” 210 ” ح 1، الوسائل 1: 490 ب ” 17 ” من أبواب الجنابة ح 2.

(2) التهذيب 1: 372 ح 1137، الوسائل 1: 496 ب ” 20 ” من أبواب الجنابة ح 7.

(3) التهذيب 1: 181 ح 517 إلى 521، الاستبصار 1: 116 ح 386 إلى 388، الوسائل 1: 496 ب ” 22 ” من أبواب الجنابة.