پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص29

وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والاثر، ولا اعتبار بالرائحة.

وإذا تعدي المخرج لم يجز إلا الماء.

وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماءوالاحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.

(هامش 1)

يفهم منه إجزاء غير الماء مع العجز عنه، والاجزاء هنا فرع الوجوب فيدل ذلك على وجوب إزالة عين النجاسة عند تعذر الماء بما أمكن من تراب وحجر وغيرهما تخفيفا للنجاسة بحسب الامكان وليس المراد بالاجزاء في هذه الصورة الحكم بطهارة المحل بذلك، بل الحكم بإباحة العبادة المشروطة بإزالة النجاسة ما دام الماء متعذرا.

ومثله إجزاء التيمم عن الطهارة المائية عند تعذرها.

ولا خصوصية في ذلك للاستنجاء من البول، بل هو آت في جميع النجاسات، فلو أخل المكلف بتخفيف النجاسة على الوجه المذكور لم تصح صلاته وغيرها مما يتوقف على إزالته النجاسة، كما لا يباح المتوقف على رفع الحدث إذا أخل ببدل الرافع له، فيكون له لرفع الخبث بدل اضطراري كرفع الحدث، وهو من خواص هذا الكتاب.

قوله: ” وأقل ما يجزى مثلا ما على المخرج “.

هذا هو المشهور ووردت به الرواية (1).

وقد اختلف في معناه، والاولى أن يراد به الكناية عن وجوب الغسل من البول مرتين فيعتبر حينئذ الفصل بين الغسلتين لتتحقق التثنية.

قوله: ” وإذا تعدى المخرج “.

المراد بالمخرج حواشي الدبر، فكلما جاوزها متعد وإن لم يبلغ الالية.

قوله: ” بين الماء والاحجار “.

وفي حكم الاحجار الخزف، والخرق، والخشب ونحوهما مما يزيل النجاسة عدا ما يستثنى.

(هامش 2)

(1) التهذيب 1: 35 ح 93، الاستبصار 1: 49 ح 139، الوسائل 1: 242 ب ” 26 “.

من أبواب احكام الخلوة ح 5.