پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص325

(وفي كلب الزرع قفيز من طعام) وهو في رواية أبي بصير (1) المتقدمة، وخصه (2) بعض الأصحاب بالحنطة.

وهو حسن (ولا تقدير لما عداها (3)، ولا ضمان على قاتلها) (4) وشمل اطلاقه (5) كلب الدار وهو (6) أشهر القولين فيه، وفي رواية أبي بصير (7) عن أحدهما أن في كلب الاهل قفيز من تراب واختاره بعض الأصحاب.

(أما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار به بقيمته (8) عند مستحليه) إن أتلفه.

وبإرشه (9) كذلك إن أعابه وكذا لو أتلف المسلم عليه) أي على الذمي المستتر.

وترك التصريح بالذمي لظهوره، ولعل التصريح كان أظهر (خمرا، أو آلة لهو مع استتاره) بذلك، فلو أظهر شيئا منهما

(1) المشار إليها في الهامش 8 ص 323 في قوله عليه السلام: ودية كلب الزرع جريب من بر.

(2) أي الزرع.

(3) أي لما عدا الكلاب المذكورة.

كلب الصيد.

كلب الغنم.

كلب الحائطكلب الزرع.

كالكلب الهراش.

(4) أي قاتل ما عدا الكلاب المذكورة.

(5) أي إطلاق قول (المصنف): ما عداها.

(6) أي شمول إطلاق المصنف كلب الدار أشهر القولين.

فإن القول الآخر هو الضمان في كلب الدار.

(7) المشار إليها في الهامش 5 ص 323.

في قوله عليه السلام: وديه كلب الاهل قفيز من تراب لاهله.

(8) الجار والمجرور متعلق بقوله: فيضمن أي يكون المتلف ضامنا قيمة الخنزير (9) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي يضمن المتلف أرش عيبه مع الاستتار به.