الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص324
(وقيل) والقائل الشيخان وابن إدريس وجماعة: في قتله (عشرون درهما)، لرواية ابن فضال (1) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام وهي ضعيفة مرسلة (2)، والعجب من ابن إدريس المانع من الخبر الواحد مطلقا (3) كيف يذهب هنا (4) إلى ذلك، لكن لعله استند إلى ما توهمه من الاجماع، لا إلى الرواية (5).
وفي قول ثالث إن الواجب فيه (6) القيمة كما مر (7).
(وفي كلب الحائط) وهو البستان أو ما في معناه (8) (عشروندرهما) على المشهور، ولم نقف على مستنده والقول بالقيمة أجود.
= = ولا يخفى أن الرواية المذكورة مروية عن (الإمام الصادق) عليه السلام لا عن أحدهما.
راجع نفس المصدر.
(1) نفس المصدر.
الحديث 4.
(2) لأنها مروية عن بعض الأصحاب.
ولم يدر من هذا البعض.
(3) سواء كان صحيح الاسناد أم لا.
فهو رحمه الله لا يعمل بالخبر الواحد أبدا (4) أي في كلب الغنم إلى تضمين عشرين درهما مع أن مدركه الخبر الواحد الضعيف المرسل كما عرفت في الهامش 2.
(5) رواية ابن فضال المشار إليها في الهامش 1.
(6) أي في كلب الغنم مثل ما كان في كلب الصيد من تقويمه كما وردت في رواية السكوني المشار إليها في الهامش 2 ص 323.
حيث قال عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد: يقومه، وكذلك كلب الغنم.
(7) أي في كلب الصيد.
(8) كالدار مثلا.