الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص321
لأصالة براءة ذمة الجاني مما زاد على الأرش (1)، ولأنه باق على ملك مالكه فلا ينتقل عنه إلا بالتراضي من الجانبين.
وخالف في ذلك (2) الشيخان وجماعة فخيروا المالك بين الزامه بالقيمة (3) يوم الاتلاف وتسليمه إليه (4)، وبين مطالبته بالأرش نظرا إلى كونه مفوتا لمعظم منافعه فصار كالتالف.
وضعفه ظاهر (5) (ولو أتلفه لا بها (6) فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا) (7)، لأنه يوم تفويت ماليته الموجب للضمان (8) (ويوضع (9)منها ماله (10) قيمة من الميتة) كالشعر والصوف والوبر والريش وفي الحقيقة
(1) وهو التفاوت ما بين كونه صحيحا ومذبوحا.
(2) أي في أخذ الأرش.
(3) أي بالقيمة أجمع.
(4) أي دفع الحيوان إلى الذابح.
(5) أي وضعف ما ذهب إليه الشيخان ظاهر، لأنه ليس تلفا كليا حقيقة.
وكونه كالتلف تشبيه محض.
وهذا لا يقتضي الحكم بالتغريم أجمع.
(6) أي لا بالتذكية، بل أتلفه رأسا.
(7) لأن الغاصب يضمن أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الاتلاف، لأنه يؤخذ بأشد الأحوال.
(8) لأنه مع وجود عينه لا ضمان إلا بها.
فبعد التلف ينتقل الضمان إلى القيمة وهو يوم التلف.
(9) أي يحط من القيمة التي يجب دفعها إلى المالك.
(10) (ماله): ما موصولة.
و (له) جار ومجرور صلة لها.
أي يحطمن كل ما للحيوان التالف من أجزاء ذات قيمة.