الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص320
والواجب قد يكون ماليا كالعتق والاطعام، وبدنيا كالصيام، والحقوق البدنية لا تخرج من المال إلا مع الوصية بها (1).
ومع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة، وحينئذ (2) فالقاتل خطأ إن كان قادرا على العتق، أو عاجزاعنه وعن الصوم أخرجت الكفارة من ماله كالعامد، وإن كان فرضه الصوم لم تخرج إلا مع الوصية فلذا (3) قيد، لافتقار غير العمد إلى التفصيل (4).
الصامت: (من أتلف ما تقع عليه الذكاة) سواء كان مأكولا كالابل والبقر والغنم أم لا كالاسد والنمر والفهد (بها) أي بالتذكية بغير إذن مالكه (فعليه أرشه) وهو تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكى مع تحقق النقصان، لا قيمته (5)، لأن التذكية لا تعد اتلافا محضا، لبقاء المالية غالبا، ولو فرض عدم القيمة أصلا كذبحه في برية لا يرغب أحد في شرائه لزمه القيمة (6)، لأنه حينئذ مقدار النقص (7) (وليس للمالك مطالبته بالقيمة) كملا (ودفعه (8) إليه على الأقرب)
(1) أي ومع الوصية بإخراج الواجبات من الأصل.
(2) أي وحين أن تخرج الواجبات من الثلث مع الوصية بها.
(3) أي ولأجل أن غير العمد قد لا تكون الكفارة فيه مالية: قيد (المصنف) القتل بالعمد.
(4) وهو الذي ذكره (الشارح) بقوله: والواجب قد يكون ماليا كالعتقوبدنيا كالصيام إلى آخر قوله: إلا مع الوصية.
(5) أي لا قيمة الحيوان أجمع.
(6) أي القيمة الكاملة.
(7) أي القيمة كلها تكون ما به التفاوت حيا ومذبوحا.
(8) أي ليس للمالك أن يطالب الذابح بقيمة الحيوان، بل على الذابح دفع الحيوان المذبوح إليه.