الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص310
لأنه (1) حكم مخالف للأصل (2) والمشهور عدم دخولهم فيه (3)، لأصالة البراءة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرأ الزوج والولد (4).
(ومع عدم القرابة) الذي يحكم بدخوله (5) (فالمعتق) للجاني.
فإن لم يكن فعصباته، ثم معتق المعتق، ثم عصابته ثم معتق أبي المعتق، ثم عصابته كترتيب الميراث (6)، ولا يدخل ابن المعتق وأبوه وإن علا، أو سفل (7) على الخلاف (8)، ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل كالارث (9).
(ثم) مع عدمهم أجمع (فعلى ضامن الجريرة) إن كان هناك ضامن (ثم) مع عدمه، أو فقره فالضامن (الإمام) من بيت المال.
(ولا تعقل العاقلة عمدا) محضا، ولا شبيها به، وإنما تعقل الخطأ
(1) أي ثبوت الدية على الأقارب.
(2) فيجب الاقتصار على مورد النص الصحيح وهم من تقرب بالأب كما قال (المصنف): (وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين في الحال).
(3) أي عدم دخول العمودين في العقل.
(4) راجع (سنن ابن ماجه) طبعة سنة 1373 (دار إحياء الكتب العربية) الجزء 2.
ص 884 الحديث 2648.
(5) وهم من تقرب بالأب.
(6) راجع (الجزء الثامن) من طبعتنا الحديثة كتاب الميراث ص 181 إلى ص 191.
(7) ” علا ” يرجع إلى الأب.
و ” سفل ” يرجع إلى الإبن.
(8) في الأب والابن.
(9) كما اشير إليه في (الجزء الثامن) نفس المكان فراجع.