الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص293
(فثمانون درهما) عشر دية أبيه (1).
كما أن المائة عشر دية المسلم، وروي ضعيفا عشر دية أمه (2) (ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة) ذكرا كان أم أنثى (3) مسلما كان أم كافرا اعتبارا بالمالية.
ولو تعدد (4) ففي كل واحدة عشر قيمتها (5) كما تتعدد ديته (6) لو كان حرا.
(ولا كفارة هنا) أي في قتل الجنين في جميع أحواله، لأن وجوبها مشروط بحياة القتيل.
(ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر، ونصف للأنثى) وإن (7) خرج ميتا مع تيقن حياته في بطنها، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهها لم يحكم بها (8).
(ومع الاشتباه) أي اشتباه حاله (9) هل هو ذكر أو أنثى فعلى الجاني (نصف الديتين): دية الذكر ودية الأنثى، لصحيحة عبد الله
(1) فإن دية أبيه (800) درهم.
فعشره (80) درهما.
(2) نفس المصدر السابق.
ص 310. الحديث 13.
(3) أي الجنين.
(4) أي الجنين.
(5) أي عشر قيمة الأم.
فلو كانا اثنين وكانت قيمة الأم مائة دينار ففي كل واحدة عشرة دنانير.
(6) أي دية الجنين.
(7) (إن) وصلية.
(8) أي بالحياة.
(9) أي حال الجنين في الذكورية والأنوثية.
فديته نصف دية الذكر.
ونصف دية الأنثى.
أي (750) دينارا، أو (7500) درهما إذا كانت الدية من النقدين.