الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص292
الشيخوخة، ولا ينقص سنه عن سبع سنين، لرواية أبي بصير (1) وغيره (2) عن أبي عبد الله عليه السلام.
والأول (3) أشهر فتوى، وأصح رواية. (ولو كان) الجنين (ذميا)أي متولدا عن ذمي ملحقا به (4)= = أو عشرون من البقر والحلل، أو ألف درهم من عشرة آلاف.
(1) المصدر السابق.
ص 344. الحديث 4.
(2) نفس المصدر.
ص 343. الحديث 3.
إليك نص رواية أبي بصير وهو الحديث 4 من ص 344 عن أبي بصير.
عن (أبي عبد الله) عليه السلام.
قال: إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها.
وإليك نص الحديث 3 من ص 343 عن داود بن فرقد عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي: لم يهل ولم يصح، ومثله يطل.
فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة! عليك غرة وصيف عبد أو أمةفهذان الحديثان مطلقان ليس فيهما دلالة على أن الجنين لو ألقته المرأة غير تام الخلقة ديته غرة عبد أو أمة.
لكن اطلاقهما يشمل قبل تمام الخلقة فيصح التمسك بهما.
(3) وهو مستند التفصيل المذكور في الهامش 2.
(4) مرجع الضمير: الذمي.
وملحقا منصوب على الحالية.
والمعنى: إن الجنين المتولد من الذمي لا بد أن يكون من صلبه على النحو الصحيح الشرعي عندهم في العقد، حتى يستحق الدية.
بخلاف ما إذا كان تكون الجنين من الذمي على نحو الزنا فإنه لا يلحق به ولا يستحق الدية أصلا.