الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص288
(ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص له من المتعمد) ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه.
(وقيل) والقائل الشيخ واتباعه والمحقق والعلامة، بل كاد يكون إجماعا: (ليس له (1) العفو عن القصاص، ولا الدية)، لصحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام: أنه ليس للامام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية (2) وهو يتناول العمد والخطأ.
وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه (3) عن القصاص والدية كغيره (4) من الاولياء، بل هو أولى بالحكم، ويظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل المنع قولا، وحيث كانت الرواية (5) صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها.
(الفصل الرابع في التوابع) (وهي أربعة: الأول في دية الجنين) وهو الحمل في بطن أمه
(1) أي ليس للامام.
(2) (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379.
الجزء 7. ص 359. الحديث 6 والحديث هنا منقول بالمعنى.
(3) أي عفو الإمام.
(4) أي كغير الإمام من أولياء المقتول في جواز عفوهم عن القصاص وعن الدية كابن المقتول مثلا فإن له العفو عن كليهما، أو أحدهما.
(5) وهي المشار إليها في الهامش 2.
الدالة على عدم حق الإمام في العفو.