پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص284

كتب المصنف على الكتاب (1) في تفسير ذلك (2) إن ما ذكر فيهلفظ الدينار من الابعاض كالنافذة والاحمرار والاخضرار فهو واجب للرجل الكامل (3) والمرأة الكاملة (4)، فإذا اتفق في ذمي، أو عبد أخذ بالنسبة، مثلا النافذة فيها مئة دينار (5).

ففي الذمي ثمانية دنانير (6) وفي العبد عشر قيمته (7)، وكذا الباقي (8).

(1) كتاب اللمعة الدمشقية.

(2) أي في تفسير لفظ الدينار المذكور في كلمات (المصنف) مثل مائة دينار ستون دينارا.

عشرون دينارا.

أو دينار ونصف كما في احمرار الوجه، أو ثلاثة دنانير كما في اخضراره، أو ستة دنانير كما في اسوداده.

(3) وهو المسلم الحر.

(4) وهي المسلمة الحرة.

(5) كالرجل الذي كانت دية النافذة في الابعاض منه مائة دينار.

(6) لأنه لو كانت دية النافذة في أطراف المسلم مائة دينار وهي عشر دية كاملة.

ففي الذمي الذي ديته الكاملة (80) دينارا.

(800) درهم تكون دية نافذته (8)دنانير التي هي عشر (80) دينارا.

(7) فلو كانت قيمته (200) دينار فدية نافذته (20) دينارا عشر قيمته.

(8) فإذا كانت دية حارصة وجه المسلم الحر بعيرا واحدا وهو يساوي 100 / 1 ديته.

ففي حارصة وجه الذمي (8) دراهم التي هي بالنسبة إلى ديته الكاملة نفس نسبة 100 / 1 = 800 / 8.

وكذلك في العبد إذا كان تساوي قيمته (200) دينار ففي حارصة وجهه ديناران بنسبة 100 / 1 من قيمته.