پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص250

استصحاب ديته (1) (وفي فكه (2) بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته)، لأن ذلك (3) بمنزلة الشلل (فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه (4)) ولو لم يتعطل (5) فالحكومة.

هذا (6) هو المشهور.

والأكثر لم يتوقفوا

(1) أي ثلث دية رض العظم من اليد كما كان الثلث في أصل الرض لو لم يصلح.

(2) أي وفي خلع العضو من مفصله بحيث يتعطل من أداء وظائفه ثلثا دية ذلك العضو أي 3 / 1 333 الدينار في الحر.

وفي الحرة 3 / 2 166 الدينار.

وفي الذمي 3 / 2 266 الدرهم.

وفي الذمية 3 / 1 133 الدرهم.

وفي العبد والأمة ثلثا قيمة ذلك العضو.

(3) أي التعطيل.

(4) أي دية فك العظم.

فبما أن في الفك ثلثي دية اليد وهو يساوي: 3 / 1 333 الدينار.

فأربعة أخماس ذلك يساوي: 3 / 1 333

3 / 1000

5 / 4 = 15 / 4000 = 3 / 2 266 الدينار.

هذا في الذكر الحر.

وأما في الأنثى الحرة فنصف ذلك: (3 / 1 133).

وأما في الذمي فبنسبة دية يده الواحدة التي هي 400 درهم.

فتكون دية فك عظم يده ثلثا ذلك: (3 / 2 266 الدرهم).

فأربعة أخماسه بعد الصلاح تساوي: 5 3 / 2 266

4 = 3 / 1 213 الدرهم ودية الذمية نصف ذلك: (3 / 2 106 الدرهم).

(5) أي فك وخلع، لكنه لم يتعطل عن أداء وظائفه العضوية.

(6) أي المشهور في فك العظم: هو اعطاء ثلثي دية العضو مع التعطل، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، فإن لم يتعطل عن أداء وظائفه = =