پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص240

إذا كان بعد البلوغ)، لأنه فعل مأذون فيه شرعا إذا لم يكن بتفريط، وإلا فالمتجه ضمان الدية كالضعيفة (1) التي يغلب الظن بإفضائها (ولو كان (2) قبله ضمن مع المهر ديتها) إن وقع بالجماع، لتحقق (3) الدخول الموجب لاستقراره، ولو وقع (4) بغيره بني استقراره (5) على عدم عروض موجب التنصيف (وانفق) الزوج (عليها حتى يموت أحدهما) وقد تقدم في النكاح (6) أنها تحرم عليه مؤبدا مضافا إلى ذلك (7) وإن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق (8)، وكذا لا تسقط عنه النفقة وإن طلقها، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عليه الاجراء عليها مادامتحية (9).

(1) أي الضعيفة المزاج.

فلو غلب الظن على أنها تفضى بالجماع كان الزوج ضامنا للدية الكاملة وهي خمسمائة دينار في الحرة المسلمة.

وأربعمائة درهم للذمية الحرة (2) أي الافضاء قبل البلوغ وكان من قبل الزوج.

(3) تعليل لثبوت المهر، لا لثبوت الدية.

أي لتحقق الجماع الموجب لاستقرار المهر على الرجل.

(4) أي الافضاء بغير الجماع.

(5) أي استقرار المهر الكامل على عدم عروض شئ يوجب تنصيف المهر كالطلاق قبل الدخول الموجب لتنصيف المهر.

(6) في (الجزء الخامس) من طبعتنا الحديثة.

كتاب النكاح ص 104 عند قول (المصنف): وتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها.

(7) أي إلى وجوب تمام المهر ووجوب النفقة طوال العمر.

(8) أي وإن كان خروجها عن حبالته محتاجا إلى الطلاق.

لكن مع ذلك تحرم عليه أبدا ويجب على الزوج إجراء النفقة عليها.

(9) (وسائل الشيعة) الطبعة الجديدة سنة 1384.

الجزء 14 الحديث 4.