پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص231

وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير (1) وحملت (2) على ما لو عاد ابيض جمعا وهو (3) غريب.

وفي المسألة (4) قول آخر وهو: وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج، ومتى خرج اسود فثلثا ديته (5)، لأنه (6) في معنى الشلل، ولأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد (7) مع ضعف المأخذ (8)، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا (9).

وهو حسن.

(الثانية عشرة في الظهر إذا كسر

الدية (10))، لصحيحة الحلبي

(1) المصدر السابق.

ص 257. الحديث 49.

(2) أي صحيحة عبد الله بن سنان حملت على عود الظفر ابيض سالما فحينئذ تكون الدية خمسة دنانير حتى توافق الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 ولا تكون بينهما منافاة.

(3) أي حمل الصحيحة على الضعيفة غريب، لأن العمل بالصحيحة هو الواجب، دون الضعيفة.

(4) أي مسألة قلع الظفر.

(5) أي ثلثا دية الظفر.

ودية الظفر عشرة دنانير فثلثاه: 3 / 2 6 دنانير.

(6) أي خروج الظفر اسود.

(7) وهو الثلث الثالث.

(8) وهي الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 فلا يصح التمسك بها على المقدار الزائد عن الثلثين.

(9) فكيف تكون الدية متساوية في الحالتين وهما: الخروج أسود وإن كان ناقصا.

وعدم الخروج أصلا.

(10) أي تمام الدية.