پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص215

لأن اللسان عضو متحد في الانسان ففيه الدية (1)، وفي بعضه بحسابه (2) والنطق منفعة توجب الدية كذلك (3).

وهذا أقوى.

(وفي لسان الأخرس ثلث الدية) تنزيلا له منزلة الاشل، لاشتراكهما في فساد العضو المؤدي إلى زوال المنفعة المقصودة منه (4) (وفي بعضه بحسابه) مساحة.

(ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية) التي يحتمل ذهابه بها (صدق بالقسامة) خمسين يمينا.

بالاشارة، لتعذر إقامة البينة على ذلك (5)

= = وهذا معنى أكثر الأمرين من الذهاب والقطع فأيهما كان أكثر فالدية بنسبته.

(1) أي الدية الكاملة إذا قطع كله.

(2) إذا كان المقطوع ثلثا فالدية ثلث، وإن كان ربعا فربع، وإن كان خمسا فخمس وهكذا.

(3) أي الدية الكاملة، فالمنفعة إذا ذهبت كلها فلها الدية الكاملة، وفي بعضها: بعض الدية كل بحسابه فما كان أكثر ذهابا هو المعتبر في الدية.

(4) فالمنفعة المقصودة من اللسان التكلم.

فإذا فقد صار عضوا باطلا كالعضو الاشل من حيث عدم الفائدة.

ولا يخفى: إن حمل لسان الأخرس على اللسان المشلول لا يخلو من قياس، على أن منفعة اللسان لا تنحصر في التكلم وإنما له منافع مقصودة أخرى مثل التذوق وتليين اللقمة في الفم، ودفعها إلى البلعوم فيبعد تنزيل لسان الأخرس منزلة لسانالمشلول، للفساد الكلي في الأخير، دون الأول.

(5) أي على ذهاب نطقه.