الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص207
وتبعه عليه جماعة، وفسره (1) ابن إدريس بخرم الشحمة وثلث دية الشحمة مع احتماله (2) إرادة الأذن، أو ما هو أعم (3) ولا سند لذلك يرجع إليه.
الدية، سواء قطع مستأصلا (4)، أو) قطع (مارنه (5)) خاصة وهو مالان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين (6) وحاجز.
وقيل: إن الدية في مارنه خاصة، دون القصبة (7) حتى لو قطع المارن والقصبة معا فعليه دية وحكومة (8) للزائد وهو أقوى.
ولو قطع
(1) أي الخرم بخرم الشحمة، لا بخرم الأذن.
(2) أي مع احتمال أن يريد (ابن إدريس) رحمه الله من الخرم: خرم الأذن فيكون المراد من الثلث ثلث دية الأذن الواحدة.
فتكون دية الخرم: ثلث ثلث دية الأذن أي تسع دية الأذن الواحدة وهو يساوي 18 / 1 من دية الانسان فيكون 555 / 55 دينارا.
وهكذا النسبة في خرم شحمة أذن المرأة، أو العبد، أو الذمي، أو الذمية.
فالدية 18 / 1 من الدية، أو القيمة أيا كانت النتيجة.
(3) أي أعم من الأذن والشحمة وهو مجموع الأذن.
(4) أي كله من أصله بحيث لا يبقى منه شئ.
(5) المارن هو طرف الأنف وهو القسم الغضروفي في الطرف الأسفل.
(6) وهما: اليمين واليسار.
(7) وهو ما فوق المارن من الأنف.
(8) المراد من الحكومة هنا: دية الجراحات التي لم يرد من الشارع مقدر فيها، وأصل الأنف من تلك الجراحات.