پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص143

وفي الرواية (1) مع اشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام بين الثقة وغيره: عدم استلزام الاجتماع المذكور والاقتتال: كون القاتل هو المجروح، وبالعكس (2) فيختص حكمها (3) بواقعتها، لجواز علمه عليه السلام بما اوجبه (4).

نعم يمكن الحكم بكون ذلك (5) لوثا يثبت الفعل بالقسامة من (6) عمد.

أو خطأ.

وقتل.

وجرح.

وأما ما استشكله المصنف في الشرح على الرواية (7) من أنه إذا

(1) المشار إليها في الهامش 4 ص 142.

(2) أي المقتول هو الجارح فلم يعلم من القاتل ومن الجارح.

(3) أي الحكم المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش 4 ص 142 إنما كان في واقعة خاصة لم تصل إلينا تلك الخصوصية.

فلا تكون مدركا لبقية الوقايع الفقهية.

(4) وهو وجوب الدية.

(5) أي الجروح الباقية في الاثنين المجروحين.

ووجود المقتولين موجبة للوث والتهمة.

إذا لا بد من القسامة وهو حلف أولياء المقتولين على وقوع الفعل من المجروحين إما عمدا، أو خطأ.

وأن الفعل وهو القتل، والجرح صدر منهما.

(6) بيان لثبوت الفعل في قوله: ويثبت الفعل وهو القتل، والجرح من عمد، أو خطأ.

(7) وهي المشار إليها في الهامش 4 ص 142.

أورد ” المصنف ” في شرح الارشاد على الرواية المذكورة إيرادات ثلاث.

إليك خلاصتها: ” الايراد الأول “: إن حكم الإمام عليه السلام بأخذ الدية من المجروحين للمقتولين بعد تقدير الجراحات الموجودة فيهما ونقصهما من دية المقتولين واعطاء بقية الدية إلى ولي المقتولين مناف للأصول الفقهية الثابتة.

لأن المجروحين إن كانا هما القاتلين فلا بد من قتلهما.

إذ القصاص هو الموضوع أو لا وبالذات.