پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص123

القتل مشكوك فيه.

(ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر) من (1) إطلاق الأخبار وفتوى (2) الأصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت، بل للشك فيه (3).

ومن (4) أصالة البراءة، والاقتصار في الحكم (5) المخالف للأصل على موضع اليقين وهو القتل (6)، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القتل، ولا لوث (7)، ولا تهمة

= = لا دية ولا نفسا.

وأما المخرج بالكسر فضامن وإن لم يكن مباشرا قتله، لأنه سبب القتل بالاخراج.

(1) دليل للضمان.

والمراد من الأخبار: الأخبار المشار إليها في الهامش 3 4 ص 122.

حيث إن فيهما ” فهو له ضامن.

فهو ضامن له “.

من دون تفصيل بين منوجد مقتولا، أو ميتا.

بل الأخبار تشمل ما لو فقد وانقطع أثره.

(2) أي ومن إطلاق فتوى الأصحاب ضمان من أخرج من داره.

والشامل بالجر صفة للاطلاق.

أي الإطلاق الشامل.

(3) أي بل إطلاق الأخبار شامل حالة الشك في الموت بأن فقد ولا يدرى أنه كيف صار.

(4) دليل لعدم الضمان.

(5) وهو تضمين الغير.

(6) لأنه القدر المتيقن من الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 3 4 ص 122 (7) وهو أثر الجراحة، أو المطالبة بالأحقاد، أو وجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل إلى آخر ما ذكره (المصنف) رحمه الله في كتاب القصاص.