الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص94
وقيل: على المجني عليه، لأنه لمصلحته.
(ويرثه) أي القصاص (وارث المال) مطلقا (1) (إلا الزوجين)لعموم آية أولى الأرحام خرج منه الزوجان بالاجماع فيبقى الباقي.
(وقيل: ترثه العصبة) وهم الأب ومن تقرب به (لا غير) دون الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها من الخؤلة وأولادهم.
وفي ثالث (2) يختص المنع بالنساء لرواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام (3) والأول (4) أقوى.
(ويجوز للولي الواحد المبادرة) إلى الاقتصاص من الجاني (من غير إذن الإمام)، لقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (5)، لأنه حقه، والأصل براءة الذمة من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق (وإن كان استيذانه أولى) لخطره (6)، واحتياجه إلى النظر (7) (وخصوصا في قصاص الطرف)، لأن الغرض معه بقاء النفس، ولموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره (8).
وذهب جماعة إلى وجوب استيذانه مطلقا (9).
(1) سواء كان نسبيا أم سببيا.
وسواء كان النسبي في مرتبة متقدمة أم متأخرة (2) أي في قول ثالث.
(3) الوسائل كتاب القصاص أبواب أحكام القصاص باب 56 حديث 1.
(4) وهو التوريث مطلقا غير الزوجين.
(5) الاسراء 33.
(6) أي لكونه أمرا خطيرا ذا أهمية فلا يتسارع فيه.
(7) أي التأمل.
(8) أي لغير الإمام.
(9) ولو في غير الطرف.