الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص91
قد وضع المستوفي فيها (السم وخصوصا في الطرف)، لأن البقاء معه (1) مطلوب والسم ينافيه غالبا (فلو حصل منها) أي من الآلة المقتص بها في الطرف (جناية بالسم ضمن المقتص) (2) إن علم به، ولو كان القصاصفي النفس أساء واستوفي ولا شئ عليه (3).
(ولا يقتص إلا بالسيف فيضرب العنق لا غير) إن كان الجاني أبانه (4)، وإلا (5) ففي جوازه نظر من (6) صدق استيفاء النفس بالنفس وزيادة (7) الاستيفاء وبقاء (8) حرمة الآدمي بعد موته، واستقرب
(1) أي بقاء الجاني حيا مع قطع طرفه قصاصا مطلوب.
(2) وهو المستوفي المباشر.
(3) أي على المستوفي وهو المقتص، لأن المطلوب هو ازهاق دمه وقد تحقق.
وإن كان المستوفي قد أساء إلى الجاني بوضع السم في الآلة.
لكنه مع ذلك غير ضامن، لأن الجاني كان مهدور الدم.
(4) أي قطع راس المجني عليه عن بدنه.
(5) أي إن لم يقطع الجاني راس المجني عليه، ففي جواز قطع ولي المقتول راس الجاني نظر وإشكال.
(6) دليل لجواز قطع راس الجاني وإن لم يقطع راس المجني عليه وإن حصلت زيادة في الابانة.
فإن المطلوب الاصلي: ازهاق روحه وقد حصل بالقصاص وهوالقتل.
والزائد وهي الابانة لا أثر له بعد ذلك.
(7) بالجر هو دليل لعدم جواز قطع راس الجاني إذا لم يقطع رأس المجني عليه.
فالابانة أمر زائد على القصاص فلا تجوز.
(8) بالجر وهو أيضا من أدلة عدم جواز قطع رأس الجاني إذا لم يقطع راس المجني عليه.
أي أن بقاء حرمة الانسان بعد موته أمر لا بد منه، لأن حرمة الانسان ميتا =