پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص2

نام كتاب: اللمعة الدمشقية 1 – 10 مؤلف: شهيد أول ناشر: انتشارات داورى – قم چاپ: چاپخانه أميرنوبت چاپ: چاپ أول تيراژ 2000 دوره تاريخ انتشار: 1410 ه‍ ق

+ فهرست عناوين كتاب القصاص / 9 تعريفه / 11 (الفصل الاول ) في قصاص النفس في موجب القصاص / 11 في تعريف العمد / 16 لو كرر ضربه بما لا يحتمل / 18 لو رماه بسهم او بحجر غامز / 19 لو طرحه في لجة / 20 لو القى نفسه من علو على انسان / 21 لو القى غيره من شاهق او قدم اليه طعاما” مسموما” / 23 لو حفر بئرا” ، او القاه في بحر فالتقمه حوت / 24 لو اغرى به كلبا عقورا” / 25 لو شهد عليه زورا” بما يوجب القصاص / 27 لو اكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر / 27 او اشترك جماعة في قتل واحد / 29 لو اشتركت في قتله امرأتان / 31 لو اشترك عبيد في قتل حر / 35 لو اشترك وعبد في قتل حر / 36 القول في شرائط القصاص / 0 (الاول ) التساوي في الحرية / 38 لا يقتل الحر بالعبد إلا مع الاعتياد / 45 لو قتل المولى عبده كفر وعزر / 46 (الثاني ) التساوي في الدين / 53 ولد الزنا يقتل به ولد الرشدة / 61 (الثالث ) انتفاء الابوة / 64 (الرابع ) كمال العقل / 65 (الخامس ) ان يكون المقتول محقون الدم / 66 القول فيما يثبت به القتل / 0 (الاول ) الاقرار – تفصيله / 67 (الثاني ) البينة – تفصيلها / 70 (الثالث ) القسامة – تفصيلها / 72 (الفصل الثاني ) في قصاص الطرف (الفصل الثالث ) في اللواحق الواجب في العمد القصاص لا احد الامرين / 89 ولا يقتض الا بالسيف / 91 لا يجوز التمثيل / 92 لا يضمن المقتص سراية القصاص مالم يتعد / 93 أجرة المقتص من بيت المال / 93 يجوز التوكيل في استيفاء القصاص / 99 لو هلك قاتل العمد / 100 ( كتاب الديات ) / 0 (الفصل الاول ) في مورد الدية الضابط في العمد وقسيميه / 106 الطبيب ضامن / 108 حامل المتاع يضمن او اصاب به انسانا” فقتله / 113 المعنف بزوجته ضامن / 114 لو تصادم حران فماتا / 116 من دعا غيره ليلا فاخرجه من منزله ثم وجد ميتا / 121 لو انقلبت الظئر فقتلت الولد / 130 لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة / 132 لو قتلت امرأة لصا دخل بيتها فوطئها وقتل ولدها / 137 لو قتل العريس صديق عروسه لما وجده عندها ليلة الزفاف / 141 اربعة سكارى جرح اثنان وقتل اثنان / 142 ستة غلمان غرق احدهم / 146 يضمن معلم السباحة / 149 لو وقع حائطه المائل مع علمه / 151 لو وقع ميزابه المنصوب على الطريق / 154 لو اجج نارا” في ملكه فسرت / 157 لو فرط في حفظ دابته فجنت / 158 يضمن راكب الدابة ما تجنيه برأسها او يديها دون رجليها / 161 (الفصل الثاني ) في التقديرات (الاول ) في دية النفس / 175 في دية الذمي والذمية / 190 في دية المملوك / 194 (الثاني ) في شعر الرأس والحاجبين / 199 (الثالث ) في العينين / 201 في الاجفان / 202 (الرابع ) في دية الاذنين / 206 (الخامس ) في الانف / 207 (السادس ) في الشفتين / 209 (السابع ) في اللسان / 212 (الثامن ) في الاسنان / 216 (التاسع ) في اللحيين / 220 (العاشر) في العنق اذا كسر فصار أصور / 221 (الحادى عشر) في اليدين وفي الاصابع / 221 (الثاني عشر) في الظهر اذا كسر / 231 (الثالث عشر ) في النخاع / 233 (الرابع عشر) في الثديين / 233 (الخامس عشر ) في الذكر وفي الحشفة / 235 (السادس عشر) في الخصيتين / 237 (السابع عشر ) في الشفرين / 238 (الثامن عشر ) في الافضاء – وحكمه الشرعي / 239 ( التاسع عشر ) – في الاليين / 243 ( العشرون ) – في الرجلين / 244 ( الواحد والعشرون ) – في الترقوة / 246 في كسر عظم من عضو / 248 ( الثاني والعشرون ) – في الاضاح / 251 لو ضرب عجانه فلم يملك غائطه أو بوله / 252 من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها / 252 من دأس بطن انسان حتى اجدث / 253 القول في دية المنافع / 0 ( الاول ) في اذهاب العقل / 254 ( الثاني ) في اذهاب السمع / 254 ( الثالث ) في اذهاب البصر / 256 ( الرابع ) في ابطال الشم / 259 ( الخامس ) في ابطال الذوق / 262 ( السادس ) في تعذر الانزال / 263 ( السابع ) في سلس البول / 264 ( الثامن ) – في اذهاب الصوت / 266 ( الفصل الثالث ) في الشجاج وتوابعها في الحارصة – تعريفها / 267 ” الدامية – ” / 267 ” الباضعة – ” / 268 ” المسحاق – ” / 269 ” الموضحة – ” / 270 ” الهاشمة – ” / 270 ” المنقلة – ” / 272 ” المأمومة – ” / 273 ” الدامغة – ” / 274 ومن التوابع : الجايفة – تعريفها / 274 في النافذة في الانف / 275 في النافذة في احد المنخرين / 275 في شق الشفتين / 277 في احمرار الوجه او اخضراره او اسوداده / 277 في دية الشجاج في البدن / 280 في معنى الحكومة والارش / 285 في من لاولي له / 288 (الفصل الرابع ) في التوابع (الاول ) في دية الجنين حسب مراتبه / 288 لو كان الجنين ذميا” / 292 وتجب الكفارة مع المباشرة / 294 في قطع رأس الميت المسلم / 295 في شجاج الميت / 302 في مصرف دية الميت / 303 (الثاني ) في العاقلة / 307 كيفية تقسيط الدية على العاقلة / 315 لو قتل الاب ابنه فالدية لوارث الابن ولا نصيب للاب / 316 (الثالث ) في الكفارة اللازمة للقاتل / 318 (الرابع ) في الجناية على الحيوان / 320 +